السيد السيستاني

181

فقه للمغتربين

عن الاعتبار ، تلك التي يغش بها المتعامل الناس ، إذا كان من تدفع اليه العملة جاهلا بأنها مغشوشة أو مزورة . م - 252 : لا يجوز للمسلم شراء أوراق اليانصيب ، ومنها ( اللوتري ) ، إذا كان شراؤه لتلك الورقة بقصد احتمال الفوز بالجائزة ، ويجوز له شراء ورقة اليانصيب إذا كان شراء تلك الورقة بقصد الاشتراك في مشروع خيري مرضي إسلاميا ، كبناء المستشفيات ، ودور رعاية الأيتام ، وغير ذلك ، لا بقصد الحصول على الجائزة ، وهو افتراض يصعب جدا تحققه في دول المهجر غير الإسلامية ، تلك التي تعتبر بعض المحرمات في شريعتنا الإسلامية مشاريع خيرية حسب مفهومها . وعلى كلا التقديرين يجوز أخذ الجائزة من الكافر بعد الفوز بها من باب الإستنقاذ ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) . م - 253 : يجوز بيع الحيوانات المفترسة التي يحرم أكل لحمها كالنمر والضبع والثعلب والفيل والأسد والدب ، ونحوها كالقطة ، وكذلك الحوت ، إذا كانت لها منفعة محللة جائزة يجعلها ذات قيمة سوقية ، ولو عند بعض العلماء من أصحاب الإختصاص ، ويستثنى من هذا الحكم الكلب غير الصيود والخنزير ( أنظر الاستفتاءات الملحقة بهذا الفصل ) .